التعيين
أ. يترأس الأمين العام الأمانة الدائمة ويكون المسؤول الإداري والمالي الأول للإتحاد
ب.  يتم تعيين الأمين العام من قبل الجمعية العمومية لفترة أربعة (٤) أعوام ، بحد أقصي
فترتين (٢) :
ج. يجوز للمجلس أن يقدم توصيات إلى الجمعية العمومية بشأن مستويات وشروط وأحكام التوظيف في الأمانة الدائمة
د. الأمين العام هو رئيس الأمانة الدائمة. تزود الأمانة الدائمة بموظفين آخرين يعينهم الأمين العام وفقاً للمبادئ التوجيهية التي يقترحها المجلس وتجاز بواسطة الجمعية العمومية.

واجبات الأمين العام

‌أ- تكون للأمين العام الواجبات الموكلة إليه ويدير انشطة الإتحاد وفق الخطط المجازة.

‌ب- دون إخلال بما ورد في الفقرة (أ) اعلاه تكون للأمين العام الواجبات التالية:

  • متابعة تنفيذ قرارات اجتماع رؤساء الوفود بالتنسيق مع الرئيس.
  • تنفيذ المهام الفنية والإدارية للإتحاد وكذلك تلك التي يكلفه بها اجتماع رؤساء الوفود.
  • إعداد الوثائق الضرورية واللوائح وتعميمها وإعداد جدول أعمال اجتماع رؤساء الوفود والتنسيق مع سكرتارية المؤتمر في الدولة المضيفة.
  • اقتراح الميزانية السنوية للإتحاد وتقديمها لاجتماع رؤساء الوفود لاعتمادها.
  • إدارة ميزانية الإتحاد وتقديم التقرير المالي بما في ذلك الحسابات السنوية المراجعة للسنة المعنية.
  • رفع التقارير لاجتماع رؤساء الوفود حول الأنشطة التي نفذها الإتحاد منذ الاجتماع السابق.
  • حفظ سجلات الإتحاد.
  • التنسيق الكامل مع دولة المقر في كافة انشطة الاتحاد .
  • إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية الحالية .
  • إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي تسير عمل الاتحاد . إعداد مطبوعات الإتحاد ونشرها بالتنسيق مع الامين العام.
  • تعيين الموظفين اللازمين للاتحاد والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم.
  • الاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والقانونين.
ATAIC